أو لم يطلب به الفعل، بل كان إما على وجه الإباحة، نحو: (كلوا واشربوا) 1، أو للتهديد نحو: (اعملوا ما شئتم) 2، أو غير ذلك من محامل هذه الصيغة 3.
وإنما سمى النجاة جميع ذلك أمرا، لأن استعمال هذه الصيغة في طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهو الأمر حقيقة: أغلب وأكثر، وذلك كما سموا نحو:
المائت والضائق: اسم فاعل، لأن استعمال هذه الصيغة فيما هو فاعل حقيقة، كالضارب والقاتل: أكثر، وكذا الكلام في النهي، فإن قولك: لا تؤاخذني في نحو:
اللهم لا تؤاخذني بما فعلت: نهي في اصطلاح النجاة، وإن كان دعاء في الحقيقة، قوله: (من الفاعل المخاطب)، ليخرج نحو: ليفعل زيد، فإنه لا يدخل في مطلق الأمر، بل يقال له أمر الغائب، وكذا يخرج نحو: لأفعل أنا، و: (ولنحمل خطاياكم) 4، فإن قيل: قولنا (الأمر) أعم من قولنا: أمر الغائب، وكل ما يصدق عليه الأخص يصدق عليه الأعم، قلت: لا نسلم أن لفظ الأمر في اصطلاح النجاة أعم من أمر الغائب، إذ مرادهم بالأمر: الأمر المطلق، وقولنا: المطلق قيد خصصه من الأمر المضاف إلي شئ آخر، وذلك كما يقول الفقهاء: إن الماء المطلق يصح سلبه عن المضاف، إذ صح أن يقال في ماء الباقلاء: انه ليس بماء، أي: ليس بماء مطلق، قوله: (بحذف حرف المضارعة)، يخرج نحو قوله:
لتقسم أنت يا ابن خير قريش 5... - 667 وإن كان ذلك قليلا، ومنه القراءة الشاذة: 6 (فبذلك فلتفرحوا) 7 بالتاء ، ،