١٨ - وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في قول الله تعالى:
﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ (١).
قال (عليه السلام): نشوز الرجل [أن] يهم بطلاق امرأته، فتقول له: أدع ما على ظهرك، وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا، فهو جائز (٢).
١٩ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في قول الله تعالى:
(وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها) إلى قوله تعالى: ﴿إنكم إذا مثلهم﴾ (٣).
قال (عليه السلام): إذا سمعت الرجل يجحد الحق، ويكذب به، ويقع في أهله، فقم من عنده ولا تقاعده (٤).
٢٠ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: كتبت إليه أسأله عن مسألة، فكتب إلي: إن الله يقول: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) إلى قوله: ﴿سبيلا﴾ (5) ليسوا من عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وليسوا من