بزوجها أبي الغلام الميت، فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورث أمه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها، وورث قرابة المرأة الميتة الباقي، ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة (1).
4 / 19 قطع يد السارق 5780 - الكافي عن الحارث بن حصيرة: مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة، وإذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ فقال: قطعني خير الناس! إنا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر، فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فأقررنا بالسرقة فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ قلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الإبهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا، ثم أمر بنا فأخرجنا، وكسانا فأحسن كسوتنا، ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة، وإن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار (2).
5781 - أنساب الأشراف عن المقدام: شهدت عند المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل رجلا أقطع فلقيته فقلت: من قطعك؟ فقال: من رحمه الله وغفر له علي