٣ / ٩ إقامة الحد على قدامة ٥٧٤٢ - الإمام الباقر (عليه السلام): أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما خصي؛ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام).
فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال فيك رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أنت أعلم هذه الأمة، وأقضاها بالحق " فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما.
قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ قال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه (١).
٥٧٤٣ - الإمام الصادق (عليه السلام): أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين!
ليس علي حد، أنا من أهل هذه الآية: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ (2).
فقال علي (عليه السلام): لست من أهلها؛ إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا