وأخبر بقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فأجازه (1).
2 / 2 ثور رجل قتل حمار الآخر 5727 - الإمام الباقر (عليه السلام): أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ايت أبا بكر فسله. فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود.
فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ايت عمر فسله.
فأتاه فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ايت عليا (عليه السلام) فسله. فأتاه فسأله.
فقال علي (عليه السلام): إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان.
قال: فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء (2).