إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن جلد الحد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله (1).
3 / 18 طلاق الزوجة في الشرك 5752 - شرح الأخبار عن أبي عثمان البدري: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة، وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟
فسكت عمر. فقال له الرجل: ما تقول؟ فقال: كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب. فجاء علي (عليه السلام) فقال للرجل: قص عليه قصتك. فقال علي (عليه السلام): هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة (2).
3 / 19 من زنى بها غلام صغير 5753 - الإمام الرضا (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال (عليه السلام): لا يجب الرجم، إنما يجب الحد؛ لأن الذي فجر بها ليس بمدرك (3).