موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ - محمد الريشهري - ج ١١ - الصفحة ٣٦
إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن جلد الحد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله (1).
3 / 18 طلاق الزوجة في الشرك 5752 - شرح الأخبار عن أبي عثمان البدري: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة، وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟
فسكت عمر. فقال له الرجل: ما تقول؟ فقال: كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب. فجاء علي (عليه السلام) فقال للرجل: قص عليه قصتك. فقال علي (عليه السلام): هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة (2).
3 / 19 من زنى بها غلام صغير 5753 - الإمام الرضا (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال (عليه السلام): لا يجب الرجم، إنما يجب الحد؛ لأن الذي فجر بها ليس بمدرك (3).

(١) الكافي: ٧ / ٢٦٥ / ٢٦، تهذيب الأحكام: ١٠ / ٥٠ / ١٨٨ وليس فيه " رفعه " وراجع تفسير القمي:
٢
/ ٩٦.
(٢) شرح الأخبار: ٢ / ٣١٧ / ٦٥٤، المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٣٦٤، بحار الأنوار: ٤٠ / ٢٣٠ / ٩ كلاهما عن أبي عثمان النهدي.
(٣) المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٣٦٠، بحار الأنوار: ٤٠ / 226 / 6.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست