رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء، قد جهلا حظر وطئها فوطئاها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالإسلام، وقلة معرفتهما بما تضمنته الشريعة من الأحكام، فحملت الجارية ووضعت غلاما، فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسميهما، فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به، وألزمه نصف قيمته؛ لأنه كان عبدا لشريكه، وقال: لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما.
وبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه القضية فأمضاها، وأقر الحكم بها في الإسلام، وقال:
الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود (عليه السلام) وسبيله في القضاء (1).
2 / 5 حكم القارصة والقامصة 5730 - الإرشاد: رفع إليه [(عليه السلام)] خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهلكت. فقضى (عليه السلام) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة (2) بثلثها، وأسقط الثلث الباقي بقموص الراكبة لركوب الواقعة عبثا القامصة. وبلغ الخبر بذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأمضاه وشهد له بالصواب به (3).