وفي أختكم جائز؟ فقالوا: نعم يا بن عم محمد (صلى الله عليه وآله)، أمرك فينا وفي أختنا جائز.
فقال علي (عليه السلام): أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم، والنقد من مالي. يا قنبر! علي بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام، قال: خذها فصبها في حجر امرأتك، ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها (1) فقال لها: قومي.
فنادت المرأة: النار النار يا بن عم محمد!! تريد أن تزوجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوجني إخوتي هجينا (2) فولدت منه هذا الغلام، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي، وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي.
قال: ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت، ونادى عمر: وا عمراه!! لولا علي لهلك عمر (3).
3 / 12 امرأتان تنازعتا في طفل 5746 - الإرشاد: رووا أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما، فأقامتا على التنازع والاختلاف.