فقال (عليه السلام) عند تماديهما في النزاع: إيتوني بمنشار، فقالت له المرأتان: ما تصنع؟ فقال: أقده نصفين، لكل واحدة منكما نصفه، فسكتت إحداهما وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن. إن كان لابد من ذلك فقد سمحت به لها!
فقال: الله أكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت.
فاعترفت المرأة الأخرى بأن الحق مع صاحبتها والولد لها دونها (1)، فسري عن عمر، ودعا لأمير المؤمنين (عليه السلام) بما فرج عنه في القضاء (2).
3 / 13 دية الصبي على الخليفة 5747 - الإمام الصادق (عليه السلام): كانت امرأة بالمدينة تؤتى، فبلغ ذلك عمر، فبعث إليها فروعها، وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق، فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل (3) الغلام ثم مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله.
فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، ما عليك من هذا شيء، وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن، فقال لهم أبو الحسن (عليه السلام):
لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثم قال:
عليك دية الصبي (4).