وهبت يدك لسورة البقرة. فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟!
فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام؛ إن شاء عفا، وإن شاء قطع (1).
4 / 16 العفو عمن أقر باللواط فتاب 5776 - الإمام الصادق (عليه السلام): بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا، امض إلى منزلك، لعل مرارا (2) هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال له:
يا أمير المؤمنين، إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا، امض إلى منزلك؛ لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام، فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.
فقال: يا أمير المؤمنين، أيهن أشد علي؟ قال: الإحراق بالنار، قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين.
قال: خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم، فقام فصلى ركعتين، ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك، فجئت