إليها، وأنكر حملها، فالتبس الأمر على عثمان، وسأل المرأة: هل افتضك الشيخ؟ وكانت بكرا، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن للمرأة سمين (1): سم المحيض، وسم البول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمل له والولد ولده، وأرى عقوبته على الإنكار له، فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه (2).
3 / 24 دعوى موت الزوج في عدة الطلاق 5758 - شرح الأخبار عن محمد بن يحيى: كان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار، وامرأة من بني هاشم، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة، فذكرت الأنصارية - التي طلقها - أنها في عدتها، وقامت عند عثمان بن عفان بميراثها منه، فلم يدر ما يحكم به في ذلك وردهم إلى علي (عليه السلام)، فقال: تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه.
فقال عثمان للهاشمية: هذا قضاء ابن عمك، قالت: قد رضيته، فلتحلف وترث، فتحرجت الأنصارية من اليمين وتركت الميراث (3).