واحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي؛ فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت، فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام):
هذه الوديعة عندي، وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك! فلم يضمنها وقال (عليه السلام): إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة (1).
3 / 17 خمسة أخذوا في الزنى 5751 - الكافي عن الأصبغ بن نباتة رفعه: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم! قال: فأقم أنت عليهم الحكم، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره. فتحير عمر، وتعجب الناس من فعله.
فقال عمر: يا أبا الحسن! خمسة نفر في قضية واحدة؛ أقمت عليهم خمس حدود، ليس شيء منها يشبه الآخر؟!
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم