قال: ولم يبلغني عن أحد من السلف خلاف هذا الا أن بعض المتأخرين ذكر ان الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له سلفا في ذلك. انتهى.
السادسة والخمسون بعد المائة: وبأنه وكل بشقتي كل انسان ملكان يحفظان عليه الا الصلاة عليه خاصة.
السابعة والخمسون بعد المائة: وبوجوب الصلاة عليه عندنا في التشهد الأخير.
الثامنة والخمسون بعد المائة: وكلما ذكر عند الطحاوي والحليمي لأنه ليس بأقل من تشميت العاطس، وسيأتي بيان ذلك في باب وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
التاسعة والخمسون بعد المائة: وبأن من صلى عليه عن الامر الذي تستقذر منه أو يضحك منه أو جعل الصلاة عليه كناية عن شتم القبر كفر، ذكره الحكيم ونقله في (الخادم).
الستون بعد المائة: وبان من حكم عليه فكان في قلبه حرج من حكمه، كفر بخلاف غيره من الحكام ذكره الإصطخري - في أدب القضاء - وابن دحية واستدل لذلك بقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (النساء / 65).
يقال: تشاجر القوم إذا اختلفوا يعني فيما شجر بينهم أي فيما وقع من التشاجر بينهم.
الواحد والستون بعد المائة: وبأن أهله صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم الاشراف والواحد شريف وهم ولد علي وعقيل وجعفر والعباس كذلك مصطلح السلف وانما حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسن في مصر خاصة من عهد المغازية الزاعمين انهم من ولد فاطمة - رضي الله تعالى عنها -.
الثاني والستون بعد المائة: قيل: إن ابنته لم تحض ولما ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها الصلاة ولذلك سميت الزهراء، ذكره صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية والمحب الطبري الشافعي، وأورد فيه حديثين أنها حوراء أدمة طاهرة مطهرة لا تحيض، ولا يرى لها دم في طمس ولا في ولادة. انتهى.
الثالث والستون بعد المائة: وبأنها لما احتضرت غسلت نفسها، وأوصت ألا يعاد غسلها فغسلها علي. ذكره كما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبوه.
وقد روى البيهقي باسناد حسن عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلاها، وروى ابن أبي شيبة عن أسماء بنت عميس قالت: غسلت أنا وعلي فاطمة بنت