وروى مسلم والبيهقي عن قيس بن السكن، ان الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء، وهو يأكل فقال: يا أبا محمد، أدنه تأكل، فقال: اني صائم، قال: انا كنا نصومه ثم ترك.
قال البيهقي: وفي هذا أخبار كثيرة وكل ذلك ينفي التخصيص، والنهي لم يثبت والله أعلم.
الرابعة والثلاثون: وبأنه كان لا يجتنب الطيب في الاحرام، ونهانا عنه لضعفنا عن ملك الشهوات، إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه، ذكره المهلب بن أبي صفرة المالكي، وأبو الحسن بن القصار وغيرهما، ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي، واستدلوا لذلك بقول عائشة - رضي الله تعالى عنهما - كما في الصحيح كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم، ولحله حين يحل. وأجيب بأنه كان يفعل ذلك قبل الاغتسال للاحرام، واستشكل بقول عائشة - رضي الله تعالى عنها - في الصحيح: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإسماعيلي: الوبيص الطيب زيادة على البريق، والمراد به التلألؤ، فإنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط.
الخامسة والثلاثون: قيل وبأن له أن لا يكفر عن يمينه. ذكره الزمخشري في كشافه، في قوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (التحريم / 2)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كفر لذلك؟ فنقل عن الحسن أنه لم يكفر، لأنه كان مغفورا له، وقيل: إنه كفر عن يمينه.
قال القرطبي: وهو الأصح، وأن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان الأمة تقتدي به في ذلك.
السادسة والثلاثون: وبأنه كان يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة، لأنه منصبه المخصوص به، فله أن يضعه حيث شاء واستدل لذلك بما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم، صل على آل أبي أوفى)، ويكره لغيره، ذلك كما رجحه في الروضة، وصححه أكثر المتأخرين كابن النقيب في مختصر الكفاية والدميري.
وقيل: يحرم.
السابعة والثلاثون: قيل وبصلاته على الغائب. قاله جماعة من الحنفية والمالكية، واستدلوا بأشياء ردها عليهم غيرهم، وقد بسط ذلك الحافظ في الفتح.
الثامنة والثلاثون: وبادخال العمرة على الحج.