الخامسة: وبتحريم كون آله صلى الله عليه وسلم عمالا على الزكاة في الأصح.
روى ابن سعد والحاكم عن علي قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقة، فسأله فقال: (ما كنت لاستعملك على غسالة الأيدي).
وروى ابن سعد عن عبد الملك بن المغيرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بني عبد المطلب، ان الصدقة أوساخ الناس، فلا تأكلوها ولا تعملوها).
السادسة: وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل.
روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين الضبي - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا حدثه قال: كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالا: ائته فاطلبه منه، فان أبى الا الفداء فافتده، فأتيته فطلبته منه فقال: (هوذا، فأت به أباه)، فقلت: الفداء يا نبي الله، فقال:
(انه لا يصلح، لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل) وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث لم يتعرض له أحد من الفقهاء.
السابعة: قيل وبتحريم أكل ما له رائحة كريهة، والأصح الكراهة والامتناع لتأذي الملك به، وفي صحيح مسلم عن أبي أيوب - رضي الله تعالى عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بقضلة إلي، وانه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها، لان فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، أكرهه من أجل ريحه، قال: فاني أكره ما كرهت.
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان بلفظ اني استحي من ملائكة الله، وليس بمحرم.
فهذا صريح في نفي التحريم عليه صلى الله عليه وسلم فائدة:
روى الإمام أحمد واو داود بسند جيد عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها سئلت عن أكل البصل، فقالت: آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل.
زاد البيهقي انه كان مشويا في قدر، أي مطبوخا.
الثامنة: قيل: وبتحريم الاكل متكئا، والأصح الكراهة.
روى النسائي بسند حسن عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة ومع جبريل فقال الملك: ان الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون نبيا ملكا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده ان تواضع، فقال رسول الله: لا، بل أكون عبدا نبيا، فما أكل بعد تلك الليلة طعاما قط متكئا.
والأحاديث في امتناعه من الاكل متكئا في الصحيح وليس فيها دليل على تحريم ذلك