التاسعة والأربعون: وبأن الصلاة على الجنازة، في حقه صلى الله عليه وسل فرض عين كما يؤخذ من قول بعض الحنفية أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة الا بصلاته.
الخمسون: وبوجوب حفظ أقوال المسلمين. قاله أبو سعيد النيسابوري في (الشرف).
النوع الثاني من الواجبات فيما يتعلق بالنكاح وفيه مسألة واحدة:
خص صلى الله عليه وسلم بتخيير بعض نسائه في فراقه واختياره على الصحيح، قال الله - سبحانه وتعالى -: (يا أيها النبي قل لازواجك: ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) (الأحزاب / 28) الآية، والامر في ذلك للوجوب، ولا يجب ذلك على غيره. وسبب نزول هذه الآية قد اختلف فيه، فقيل: ان أزواجه سألنه النفقة وطلبن منه ما لا يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مسلم من حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: دخل أبو بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نساؤه يسألنه وهو ساكت فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك، فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة ليضربها كلاهما يقولان: تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ وأنزل الله الخيار فبدأ بعائشة فقال: اني ذاكر لك أمرا، فأحب أن لا تعجلي منه حتى تستأمري أبويك، قالت: ما هو؟ فتلا عليها: (يا أيها النبي قل لازواجك: ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) (الأحزاب / 28) الآية، قالت عائشة: أفيك استأمر أبوي بل أختار الله ورسوله. ولا مخالفة بين هذا الحديث وما في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه سأل عمر بن الخطاب عن قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة مؤاخذته عليهن حين عاتبه الله، فلما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل على عائشة فبدأ بها فقالت عائشة: يا رسول الله، انك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علي شهرا، وانما أصبحت من تسع وعشرين،. أعدها عدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(الشهر تسع وعشرون، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين، قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: ثم نزلت بعد آية التخيير). الحديث. لأنه يمكن الجمع، كما قال الحافظ: بأن تكون القصتان جميعا سبب الاعتزال، والاعتزال سبب التخيير.
فان قصة المتظاهرتين خاصة بهما، وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة، وهو مفهوم من سياق الحديث.