غدوت على النبي يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد (1).
التاسع: في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر.
روى الإمام أحمد، والشيخان، والنسائي، وابن ماجة عن أبي قتادة الحارث - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى من الظهر ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر زاد أبو داود، فظننا أنه يريد ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وهكذا في الصحيح) (2).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والشيخان وابن ماجة عن عبد الله بن سخبرة - رحمه الله تعالى - قال: (سألنا خبابا - رضي الله تعالى عنه - أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلت: بأي شئ كنتم تعرفون قراءته؟ قال باضطراب لحيته) (3).
وروى الإمام أحمد عن أبي العالية - رحمه الله تعالى - قال: (اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: أما ما يجهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة فقد علمنا)، وما لا يجهر به فلا نقيس بما يجهر به قال فاجتمعوا، فما اختلف فيهم اثنان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك (4).
ورواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه (5) -.
وروى الإمام أحمد، ومسلم، والدارقطني وقال: إسناده ثابت عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: (كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، قال:
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، قدر ثلاثين قدر قراءة (ألم تنزيل) السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين