جماع أبواب هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف الباب الأول في بيان عدد المرات والكيفيات التي صدرت منه - صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف على سبيل الإجماع قال الإمام الحافظ الخطابي - رحمه الله تعالى - صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام مختلفة، بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى.
وحكى ابن القصار (1) المالكي رحمه الله تعالى: (أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها عشر مرات) وقال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله تعالى - أربعا وعشرين مرة.
ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز. ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة، وكذا رجحه الإمام الشافعي، ولم يرجح الإمام إسحاق بن راهويه شيئا على شئ، وبه قال ابن جرير وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه، وكذلك ابن حبان في صحيحه، وزاد تاسعا.
وقال أبو محمد بن حزم - رحمه الله تعالى: صح فيها أربعة عشر وجها، وبيتها في جزء مفرد.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة. وذكر الإمام النووي - رحمه الله تعالى - نحوه في شرح مسلم، ولم يبينها، بينها أبو الفضل العراقي - رحمه الله تعالى - في (شرح الترمذي) وزاد وجها آخر، فصارت سبعة عشر وجها وذكر أنه يمكن تداخلها.
وقال في (زاد المعاد): أصولها ست صفات، وبينها بعضهم إلى أكثر فهؤلاء كلما رأوا