بسم الله الرحمن الرحيم جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطهارة للطلاة الباب الأول في البئر التي توضأ أو اغتسل - صلى الله عليه وسلم - منها وفيه أنواع:
الأول: في تطهرة (1) - صلى الله عليه وسلم - من بئر بضاعة (2).
وروى الشافعي، و أحمد والثلاثة، وصححه أحمد، وابن منيع، وابن حزم، والبغوي في شرح السنة، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه، وقاسم بن أصبغ (3) في مصنفه، وصححه هو وابن القطان، وصححه في مواضع أخر، وصوبه عن سهل القطب الخيضري (4) في جزء جمعه في بئر بضاعة عن سهل بن سعد - رضي الله عنهما - قالا: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، ويلقى فيه لحوم الكلاب، وخرق الحائض، وعذر النساء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الماء طهور لا ينجسه شئ) (5).