الباب التاسع في استمتاعه - صلى الله عليه وسلم - بما بين السرة والركبة من امرأته الحائض واستخدامه ومجالسته لها روى الأئمة إلا الدارقطني، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها) (1).
وفي لفظ فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وللإمام أحمد والشيخين، وكان يخرج رأسه لي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض (2).
وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي عن ميمونة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين محتجزة به (3).
وروى الإمام أحمد عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلا ثوب [ما] يجاوز الركبتين (4).
وروى الإمام أحمد عنها قالت: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض (5).
وروى مسدد برجال ثقات عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: (بينا أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في الخميله حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال:
(أنفست؟) فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة (6).
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن) (7).
وروى مسلم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في) (8) والله أعلم.
.