الباب السادس عشر في آداب صدرت منه - صلى الله عليه وسلم - تتعلق بالصلاة غير ما تقدم روى الإمامان: الشافعي، وأحمد، والشيخان وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، عن ابن مسعود، والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، عن الهلب، والإمام الشافعي، عن أبي هريرة، والطيالسي، عن أوس الثقفي - رضي الله تعالى عنهم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا انصرف من الصلاة، انصرف عن يمينه تارة، وعن شماله تارة) (1).
وروى مسلم، والنسائي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي - رحمه الله تعالى قال:
سألت أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - كيف أنصرف إذا سلمت عن يميني، أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه) (2).
وروى الترمذي، وحسنه، عن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع أبي بكر في الأمر من الأمور المسلمين وأنا معهما) (3).
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال:
(أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوبه وقال: أتصلي الصبح أربعا؟) (4).
وروى أبو داود، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى (عظم صلاته) (5).
وروى الإمام أحمد عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: ما نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل العشاء، ولا سهر بعدها) (6).
وروى الإمام أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، واللفظ للثلاثة، عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنهما - قال: قلت لأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -