الباب الثالث في جمعه - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين وفيه أنواع الأول: في إباحة الجمع وكونه رخصة.
روى ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شئ ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا) (1).
الثاني: في جمعه - صلى الله عليه وسلم - في السفر.
روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر)، وفي رواية: (إذا عجل به السير أخر الظهر)، وفي رواية: (إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق) (2).
وروى الإمام أحمد عنه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) (3).
وروى الإمامان: الشافعي، وأحمد، والشيخان وابن ماجة، والدارقطني، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، وإذا حانت المغرب وهو في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما) (4).
وروى الإمام أحمد، وابن أبي عمر برجال ثقات عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء في السفر) (5).