الباب الثالث في إزالته النجاسة والمستقذر - صلى الله عليه وسلم - وفيه أنواع:
الأول: في بول الطفل:
روى الإمام مالك وأحمد والستة عن أم قيس بنت محصن - رضي الله تعالى عنها - أنها (أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه، ولم يغسله) (1).
وفي رواية: (فدعا بماء فرشه).
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأتي بصبي، فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه بوله، ولم يغسله) (2).
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن لبابة بنت الحارث - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال على ثوبه، فقلت يا رسول الله: البس ثوبا فأعطني إزارك حتى أغسله، قال: (إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر) (3).
وروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أبي السمح - رضي الله تعالى عنه - قال: ((كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: (يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام) (4).
وروى الإمام أحمد والبيهقي عن أم كرز الخزاعية (5) - رضي الله تعالى عنها - قالت: