الباب الثالث في فرضه - صلى الله عليه وسلم - الزكاة المالية وأنواعها على التعيين وفيه أنواع:
الأول: في زكاة النعم، وفيه فروع.
الأول: في أحاديث مشتركة.
روى الإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، والدارقطني عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، (بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله - عز وجل - بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط).
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل.
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.
فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل.
فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاص، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن