الباب الخامس في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر روى الأئمة، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل عبد وحر، وصغير وكبير، من المسلمين) (1).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود والدارقطني، عن عبد الله بن ثعلبة - رضي الله تعالى عنه - قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس قبل الفطر بيومين، فقال: (أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر، وعبد، صغير، وكبير)) (2).
وروى الدارقطني، عن ابن عمرو (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، على كل ذكر وأنثى، حر وعبد، وصغير وكبير: مدان من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام) (3).