الباب الثاني في مواقيت صلاته - صلى الله عليه وسلم - الفرائض وفيه أنواع:
الأول: في مواقيتها على سبيل الاشتراك.
روى الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا قال: فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار أو لم ينتصف، وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق الأحمر، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: (الوقت بين هذين) (1).
وروى الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، عن بريدة بن الخصيب - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلاة، فقال - صلى الله عليه وسلم - (صل معنا هذين اليومين)، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني، فأمره فأبرد بالظهر فأبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: (أين السائل عن وقت الصلاة؟) فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: (وقت صلاتكم حين ما رأيتم) (2).
وروى الشيخان عن أبي برزة - رضي الله تعالى عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -