الباب الرابع في الحول، وأخذه الزكاة ممن عجلها روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن العباس - رضي الله تعالى عنه - (سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل الزكاة قبل أن يحول عليه الحول، مسارعة إلى الخير فأذن له) (1).
وروى الدارقطني، عن موسى بن طلحة. عن طلحة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا عمر - أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين) (2).
وروى أيضا عن ابن عباس قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر ساعيا) (3).
وروى الترمذي، والدارقطني، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه (4).