جماع أبواب سيرته - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفرائض في السفر الباب الأول في إباحته - صلى الله عليه وسلم - القصر، وأنه رخصة روى الإمامان: الشافعي، وأحمد - وزاد حتى يرجع - وأبو داود والترمذي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى، وصلى ركعتين (1).
وروى الإمام مالك، والنسائي، وابن ماجة عن عبد الله بن خالد - رحمه الله تعالى - قال: (قلت لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل:
(فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمنا، فكان فيما تعلمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر)، وفي رواية (إن الله - عز وجل - بعث إلينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل) (2).
وروى الإمام الشافعي، والشيخان، والثلاثة، عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال:
(صليت الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعا وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة ركعتين) (3).
وروى الشيخان عنه قال: (خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين [ركعتين] حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا (4).
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام تسعة عشر يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا) (5). وفي رواية أبي داود