الباب الثالث في وقت إفطاره - صلى الله عليه وسلم - وما كان يفطر عليه، وما كان يقوله عند إفطاره وما كان يقوله إذا أفطر عند أحد، وسحوره، وإتمامه الصوم إذا رأى الهلال يوم الثلاثين وفيه أنواع:
الأول: في وقت إفطاره، وكونه قبل الصلاة.
روى مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعجل الفطر، ويؤخر السحور) (1).
وروى الشيخان، وأبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله تعالى عنه - قال:
(كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال، (يا بلال:
انزل فاجدع لنا، قال: لو انتظرت حتى تمسي) وفي لفظ (إن عليك نهارا)، قال: (انزل فاجدع لنا)، قال: يا رسول الله إن عليك نهارا قال: (انزل فاجدع لنا إذا رأيت)، وفي لفظ (إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، فقد أفطر الصائم) فنزل فجدع لهم فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (2).
وروى الإمام أحمد، عن قطبة بن قتادة السدوسي قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر إذا غربت الشمس) (3).
وروى ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء (4).
وروى الطبراني، عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائما أمر رجلا يقوم على نشر من الأرض، فإذا قال: قد وجبت الشمس أفطر) (5).
وروى الطبراني، برجال الصحيح، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا، وأن نؤخر سحورنا، وأن نصع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) (6).