الباب الرابع في صلاته - صلى الله عليه وسلم - النوافل في السفر وفيه نوعان:
الأول: في صفة صلاتها.
روى الإمام، وأبو داود - واستغربه - عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - قال: (سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة - وفي لفظ ثمانية - عشر، سفرا فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر) (1).
وروى الترمذي - وحسنه - عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين) (2).
وروى الإمام أحمد، واللفظ له، وابن ماجة، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الحضر وصلاة السفر، وكان يصلي في الحضر قبلها وبعدها وصلى في السفر قبلها وبعدها)) (3).
وروى الطبراني - بسند جيد - عن مسروق قال: (سألت عائشة عن تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فقالت: ركعتان دبر كل صلاة) (4).
وروى الأئمة إلا الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل) (5).
الثاني: في صلاته - صلى الله عليه وسلم - النافلة على الدواب في السفر.
روى أبو داود والإمام أحمد عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة يكبر للصلاة، ثم صلى حيث وجهه ركابه) (6).