الباب الثامن فيمن ترك - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عليه وفيه أنواع:
الأول - في تركه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المحدود وصلاته عليهم.
روى أبو داود، عن أبي بردة الأسلمي - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه) (1).
وروى الإمام أحمد، والبخاري وأبو داود، والنسائي، عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - (أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (أحصنت؟) قال: نعم فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا، ولم يصل عليه) (2).
وروى مسلم عن عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنهما - أن امرأة من جهينة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله: أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: (أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها) ففعل فأمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل) (3).
الثاني: في تركه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على أهل المعاصي.
روى الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، والترمذي، عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه -: قال: (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه) (4).
وروى الحارث من طريق بشر بن نمير - وهو ضعيف - عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر: (من كان مضعفا معنا فليرجع)، وأمر مناديا