الباب السادس في مسحه - صلى الله عليه وسلم - على الخف والجبائر وفيه أنواع:
الأول: في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (مسح على الخفين خلافا للمتدعة).
روى الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري، والنسائي، وابن ماجة، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين) (1).
وروى الإمام أحمد، عن سلمان - رضي الله تعالى عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يمسح على خفيه وعلى حماره).
وروى الأئمة الشافعي، وأحمد، والترمذي، والنسائي، عن بلال - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مسح على الخفين والخمار).
وروى الحاكم - وقال: على شرطهما، وأقره الذهبي - عنه قال: (دخلت الأسواق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذهب لحاجته قال: فجاء فناولته ماء فتوضأ ثم ذهب ليخرج ذراعيه من جبته فلم يقدر، فأخرجهما من تحت الجبة فتوضأ، ومسح على الخفين) (2).
وروى الإمام أحمد، والبزار - بسند جيد - عن ثوبان - رضي الله تعالى عنه - قال: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخفين، وعلى الخمار، وعلى العمامة) (3).
وروى الدارقطني، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: (ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح منذ أنزل عليه المائدة، حتى لحق بالله عز وجل) (4).
وروى الطبراني - بسند حسن - عن ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله تعالى عنه.
قال جرير بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - قال: (قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول المائدة فرأيته يمسح على الخفين) (5).
وروى الجماعة عنه قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على الخفين) زاد الترمذي في رواية، فقيل له قبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة.