الباب الثاني في آدابه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيدين وفيه أنواع:
الأول: في الوقت والمكان، الذي كان يصلي فيهما العيد.
روى الإمام الشافعي عن أبي الحويرث - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس) (1).
وروى الإمام أحمد، والخمسة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شئ يبدأ به الصلاة) (2).
وروى أبو داود، وابن ماجة، والبيهقي، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال:
أصابهم مطر في يوم فطر فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد) (3).
وروى ابن القيم: لم يصل العيد في المسجد إلا مرة واحدة أصابهم المطر فصلى بهم في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجة (4).
الثاني: في صلاة العيد قبل الخطبة - وبغير أذان، ولا إقامة.
روى الأئمة إلا الإمام مالك، وأبو داود، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال:
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة).
وروى الإمام أحمد عنه، قال: شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدت صلاة العيد مع أبي بكر، فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدت صلاة العيد مع عمر، فصلى بلا أذان ولا إقامة ثم شهدت العيد مع عثمان فصلى بلا أذان ولا إقامة) (5).
وروى مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) (6).