ابن عباس، قال: لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها ".
ثم قال الدارقطني: تفرد به زياد بن أيوب وهو ثقة.
وقد رواه ابن ماجة من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس بمثله ورويناه من وجه آخر.
وقد أفردنا لهذه المسألة وهي بيع أمهات الأولاد مصنفا مفردا على حدته، وحكينا فيه أقوال العلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال، وذكرنا مستند كل قول ولله الحمد والمنة.
* * * وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب، قال: أكثروا على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها يزورها ويختلف إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله " قال: قلت يا رسول الله، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شئ حتى أمضى لما أمرتني به، أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب ".
فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها، فاخترطت السيف، فلما رآني عرف أنى أريده، فأتى نخلة فرقى فيها ثم رمى بنفسه على قفاه، ثم شال رجليه، فإذا به أجب أمسح ماله مما للرجال لا قليل ولا كثير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت ".
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن علي قال: قلت يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة؟