وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا حوليا، وأمرني فيما سقت السماء العشر وما سقى بالدوالي نصف العشر ".
وقد رواه أبو داود من حديث أبي معاوية، والنسائي من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش كذلك.
وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ به.
وقال أحمد: حدثنا معاوية، عن عمرو وهارون بن معروف، قالا: حدثنا عبد الله ابن وهب، عن حياة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق (1) أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. قال هارون: والتبيع: الجذع أو الجذعة - ومن كل أربعين مسنة.
فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذلك، وقلت لهم: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع.
قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا