الشرب (1)، وترجم عليه في المظالم باب: إذا أذن له أو أجله ولم يبين كم هو (2). وذكره في الهبة في باب: هبة الواحد للجماعة، وقال فيه: وقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال: ما كنت أوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا فتله في يده (3).
وذكره في أول كتاب الشرب في باب: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم، من حديث أبي غسان، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام! أتأذن أن أعطي الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه (3).
وذكره في باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، من حديث عبد العزيز عن أبي حازم، عن سهل عن سعد.. الحديث بمثل حديث أبي غسان، غير أنه قال: وهو أحدث القوم، وقال: أتأذن لي، وقال لا أوثر بنصيبي (3).
قال ابن عبد البر: وقد ذكر حديث مالك عن أبي حازم المتقدم ذكره، روى ابن أبي حازم هذا الحديث، عن أبيه فقال فيه: وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، ثم ساق معنى حديث مالك سواء، وذكر أبي بكر في هذا الحديث عندهم خطأ، وإنما هو محفوظ في حديث ابن شهاب.