الغلام، مع حديث أنس في أبي بكر والأعرابي وإنما دخلت الشبهة في ذلك - والله أعلم - لأن في حديث سهل: وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، والأشياخ أحدهم خالد بن الوليد. وقصة ابن عباس وخالد، غير قصة أبي بكر والأعرابي، وحديث أنس غير حديث سهل بن سعد، فقف على ذلك، ولا تلتفت إلى ما سواه.
انتهى.
وحديث سهل الذي أشار إليه الدارقطني، خرجه البخاري ومسلم من حديث مالك، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. (قال) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي (هؤلاء)؟
فقال الغلام: لا، والله لا أؤثر نصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. اللفظ لمسلم (1).
وذكره البخاري في كتاب الهبة، في باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة (2)، وذكره مسلم من حديث عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم بمثله، ولم يقولا: فتله، ولكن في رواية يعقوب قال: فأعطاه إياه (3).
وذكره البخاري في الأشربة، وفي المظالم من حديث مالك عن أبي حازم ترجم عليه في الأشربة، باب: هل يستأذن الرجل من غير يمينه في