بل هو أمر آخر غير الاخراج الذي يلحظ في المتصل.
ودعوى إجماع علماء الأمصار على إضمار القيمة في مثله فيكون متصلا يمكن منعها على مدعيها، ولو سلمت فمفروض البحث إرادة الانقطاع منه، فليس حينئذ إلا دعوى تبادر التنقيص المزبور الذي لا ينافي الانقطاع، بل قد يدعى أن هذا أقرب إلى الحقيقة، وأولى من الاضمار المحصل للاتصال مع ظهور اللفظ في الانقطاع.
بل قد يقال بالتزام ذلك في كل مقام يقبله، ومع التعذر يكون منقطعا لا مدخلية له في المستثنى منه، حتى في التنقيص الذي لا ينافي الانقطاع، بل يمكن تنزيل ما عليه علماء الأمصار من تقدير القيمة في المثال المزبور على هذا المعنى لا على ما ظنه العضدي من إرادة تحصيل اتصال الاستثناء.
بل قد يشهد له أن علماء الأمصار إنما لهم كلام في هذا المقام، وإلا فلا مقام له آخر ذكروا فيه ذلك، على أن الاحتمال المزبور مجاز لا قرينة عليه، بل لا يتم فيما ذكرناه من المثال المشتمل على إخراج الدراهم من الدنانير وبالعكس.
وبذلك كله يتجه ما سمعت من الأصحاب، بل ظاهرهم أنه مفروغ منه، وعليه فرعوا مسألة التفسير بالمستوعب وغيره، ولقد أطنب الأردبيلي وتبعه بعض من تأخر عنه في إيراد الاشكال المزبور على كلام الأصحاب، ولم يطمئن بمخلص منه، ولكنه قد سأل الله تعالى التوفيق لحل المشكلات، وقد استجاب دعاءه بما عرفت.
بل من جميع ما ذكرنا تعرف الحال في باقي ما أورده من الاشكالات على الأصحاب، والحمد لله الذي رزقنا ما اطمأنت به أنفسنا وإن قصرت عنه أذهان جملة من المتفقهة، والله الهادي.
* (ولو كانا مجهولين كقوله: له ألف إلا شيئا) * صح، و * (كلف