للعرف، ف * (لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو) * هذا * (الخاتم إلا هذا الفص صح، وكان كالاستثناء) * من العدد، * (بل أظهر) * منه في النفي والاثبات، خلافا للمحكي عن بعض الشافعية فمنعه، لأن الاقرار بالعين نص فيها أجمع، فالاستثناء منها رجوع بعد الاقرار، ولأنه غير المعهود، وفيه من المصادرة ما لا يخفى * (وكذا لو قال: " لفلان هذه الدار والبيت لي " أو " الخاتم لفلان والفص لي " إذا اتصل الكلام) * وإن لم يكن من الاستثناء المصطلح إلا أن له حكمه، ضرورة كونه كلاما واحدا متصلا بعضه ببعض على وجه التقييد ونحوه مما لا يكون ما بعده من الانكار بعد الاقرار عرفا، كما هو واضح.
* (و) * على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه * (لو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا) * صح عندنا، إذ هو من الابهام في استثناء الأعيان و * (كلف البيان) * كما سمعته في المبهم غير المستثنى، وحينئذ * (فإن عين صح ولو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه) * لأنه أعلم بنيته وإن امتنع حبس على ما تقدم في الاقرار المبهم.
* (وكذا لو مات أحدهم وعين الميت قبل منه) * لأنه أبصر، * (ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه) * خلافا للمحكي عن بعض العامة، فلم يقبله، للتهمة ولندرة الاتفاق، كما هو واضح الفساد.