عليهما في موضع المنع، والمستند من غير الاجماع لا يخلو من قصور وإن كانت رواية الحضرمي قرينة الأمر " إذ قد عرفت ما يظهر منه قوة ما في الدروس، خصوصا بعد استدلال الإمام عليه السلام على ذلك بالمواطن، نعم ينبغي الاقتصار على حال اشتباه أقل المصداق فيه عرفا، وإلا فلو فرض وضوح مصداق آخر له أقل أو أكثر وقد قصده الناذر فالمتجه الوقوف على ما قصده.
ثم إنه في محكي الهداية والفقيه (1) أطلق الثمانين، كما في المروي في معاني الأخبار مرسلا عن ابن أبي عمير (2) عن الصادق عليه السلام أنه قال " في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال: الكثير ثمانون فما زاد، لقول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة (3) وكانت ثمانين موطنا " ومرسل علي بن إبراهيم (4) " إن المتوكل سم فنذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فأرسل إلى الهادي عليه السلام يسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون " وفي مرسلة الآخر (5) " إن المتوكل نذر التصدق بدنانير كثيرة، فأرسل إليه، فقال: الكثير ثمانون ".
وعن المقنع ثمانون دينارا، وعن ابن إدريس ردها إلى ما يتعامل به دراهم كانت أو دنانير، وفي المسالك " هو شاذ " لكن الانصاف أنه لا يخلو من وجه، بل في كشف اللثام " هو قوي ويمكن تنزيل الأخبار وكلامي الصدوق عليه - ثم قال -:
وإن تعومل بهما لم يلزم إلا الدراهم، للأصل ".
وعن الشيخين وسلار والقاضي وابن سعيد إطلاق ثمانين درهما، لما سمعته من النصوص المشتملة على ذلك.