في حال الحياة، إذ هي كالديون لا يستثنى له معها ما استثنى له في زمن حياته من الدار ونحوها، فيجب عتق الرقبة من ماله مع سعته وإلا فالفرد الآخر، وهكذا.
هذا كله إن لم يوص، وإن أوصى وأطلق فهو كما لم يوص.
* (وإن أوصى بقيمة) * للرقبة * (تزيد عن ذلك) * الذي هو أقل رقبة * (ولم يجز الوارث كانت قيمة المجزئ) * الذي هو كالدين * (من الأصل والزيادة من الثلث) * الذي يجب إنفاذ وصاياه منه، فهو حينئذ كمن أوصى بحج واجب عليه من بلده في إخراج ما قابل الميقات إلى آخر المناسك من الأصل والزائد من الثلث، ولو فرض عدم سعة ماله لأقل أفراد الرقبة، ولكنه يسع لصيام الشهرين وجب صرفه فيه، ولكن مع الاقتصار على أقل الأفراد، وهكذا الاطعام. ولو فرض عدم حصول فرد غير الأقل بما أوصى به من الزيادة لغت ورجعت ميراثا، كما هو واضح.
* (وإن كانت الكفارة مخيرة) * ولم يوص أخرجت و * (اقتصر على أقل الخصال قيمة) * وأقل أفراد تلك الخصلة ما لم يتبرع الوارث. * (ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز الورثة فإن خرج) * التفاوت * (من الثلث فلا كلام، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي، فإن قام بما أوصى) * وجب إنفاذه * (وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا) * ولا يجب إخراج الوسطى، لعدم وجوبها بالأصل ولا بالوصية وإن احتمله الفاضل في القواعد، قال: " ولو كان عليه كفارة مرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزئ، فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوراث أخرج المجزئ من الأصل، والزائد من الثلث، سواء وحب التكفير في المرض أو الصحة، ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال، ولو أوصى بالأزيد أخرج الزائد من الثلث، فإن قام المجموع بما أوصى وإلا بطلت في الزائد، ويحتمل الوسطى مع النهوض ".
قلت: لأن الواجب صرف المجموع من حيث نفوذ الوصية به، وهو بعض الموصى به، فإذا لم يمكن إنفاذ مجموع ما أوصى به يجب المقدور، لعموم " إذا أمرتكم