بالمنفذ، ولو نقل الباب إلى دار أخرى فدخلها منه لم يحنث، لأن القصد الدار المعينة التي كانت على منفذها، نعم لو أراد أن لا يدخل منها حيث تنصب حنث.
ومن الغريب احتماله في المسالك الحنث على الأول.
* (ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث لأن الإضافة متحققة فيه،) * وكذا لو قال: لا أدخل باب هذه الدار ففتح لها باب جديد، واحتمال عدم الحنث فيهما لأن اليمين انعقدت على الباب الموجودة فصار كما لو حلف أن لا يدخل دار زيد فباعها واضح الضعف، ضرورة عدم اشتراط تناول اللفظ بأن يكون المتناول موجودا عند اليمين، ولذا يحنث لو قال: لا أدخل دار زيد فملك دارا بعد اليمين وباب الدار صادق على كل فرد يكون لها بخلاف دار زيد، فإنها لا تصدق إلا على المقيدة بملكه، فإذا زال الملك زالت الإضافة حقيقة، والتبادر أعدل شاهد على ذلك.
المسألة * (الخامسة:) * * (إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد) * لما تحقق في الأصول من أن النفي للطبيعة الذي لا يتحقق بدون ذلك، بخلاف الحلف على الفعل الذي يتحقق بجزئي من جزئياته، كما ذكرناهما في الأمر والنهي وقلنا إن الأول لا يقتضي فورا ولا تراخيا ولا وحدة ولا تكرارا، بخلاف النهي الذي مفاده مفاد التكرار باعتبار إرادة النفي الذي لا يتحقق إلا بعدم إيجاد الطبعية مطلقا.
نعم هذا كله مع الاطلاق * (فإن ادعى أنه نوى مدة معينة) * أو وصفا من الأوصاف وغيرهما مما يقتضي التخصيص أو التقييد * (دين بنيته) * وقبل منه ذلك في نظائره، ولعل من ذلك خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعجبته