المسألة * (السابعة:) * * (لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث) * عند الشيخ والمصنف وغيرهما * (وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه وأكله) * لزوال الاسم الذي هو عنوان الحلف، بل هي حينئذ كما لو نبتت فصارت حشيشا وأكل حشيشها، وكصيرورة البيض فرخا، فالتقييد بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد.
بل قد جعلها في الدروس قاعدة، قال: الصفة قيد للموصوف، فلو زالت فلا يمين، ولو جامعت الإشارة فالوجهان، فلو حلف لا يلبس قميصا ففتقه واتزر به لم يحنث، ولو ارتدى به أو اتزر به يقبل فتقه فالأقرب الزوال، لأنه ليس لبس مثله، ولو قال: هذا القميص ففتقه ثم لبسه فكما مر، ولو قال: هذا الثوب وهو قميص فارتدى به مفتوقا أو غيره فوجهان أيضا، من تغليب الإشارة ومن أنه قميص في الواقع، فينصرف إلى لبس مثله، وكذا لو قال: لحم سخلة فتكبر أو عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند الشيخ، وقال القاضي والفاضل يحنث لو حلف على حنطة معينة فأكلها خبزا، وكذا لو عين الدقيق فخبزه، إذ الحنطة لا تؤكل غالبا إلا خبزا، أما لو كان التغيير بالاستحالة كالبيضة تصير فرخا والحب زرعا فلا حنث، ولو زالت الصفة ثم عادت عادت اليمين، كالسفينة تنقض ثم تعاد ".
وفي المسالك قد جعل المسألة أيضا من باب تعارض الاسم والإشارة، فإن هذه تقتضي تعلق اليمين بها ما دامت موجودة وإن تغيرت، وتقييدها بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد، وكأنه أخذه مما سمعت من الدروس إلا أن ما ذكره من التعليل يقتضي أعمية المسألة من ذلك، بل سمعت خلو عبارة المتن عن الإشارة في الدقيق.