" سيد إدامكم الملح " وقوله صلى الله عليه وآله وقد أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة (1) وقال: " هذا إدام هذه " وقوله صلى الله عليه وآله (2): " سيد إدم أهل الدنيا والآخرة اللحم ".
المسألة * (العاشرة:) * * (إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز) * مثلا * (لم يحنث إلا بشرب الجميع) * وإن توقف شربه أجمع على التكرار، * (وكذا لو قال: لا شربت ماءه) * والظاهر أنه من تصحيف النساخ، كما عن الشهيد، والصحيح " لأشربن ماءه " بنون التأكيد يريد بذلك أنه لو حلف على فعل شئ من هذا القبيل لا يبر إلا بفعل الجميع، ولو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض، لأن البعض غير المجموع في الموضعين خلافا لما عن بعض العامة من الحنث بالبعض، وهو مناف للعرف المستفاد من إضافة الماء إلى الإداوة المقتضي لتناول الجميع في نفي الاثبات.
نعم لو قال: لا شربت من ماء هذه الإداوة أو هذه البئر أو النهر حنث بالبعض * (و) * إن قال: لظهوره في ذلك عرفا، خصوصا بعد عدم صلاحيتها للتبيين.
بل قيل: * (لو قال: لا شربت من ماء هذه البئر) * وهذا النهر * (حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل) * فينصرف عرفا إلى البعض، ولصدق أنه شرب ماء دجلة والفرات على من شرب منهما.
* (وقيل: لا يحنث، وهو حسن) * لأن التعذر لا يقتضي إرادة البعض المخالفة