على وزن الفيل والقيد ونحوهما مما هو مرجوح بحسب الدنيا. اللهم إلا أن يقال بعدم منافاة مثل ذلك للانعقاد.
وأما الراجح دينا من الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه فلا إشكال في انعقاده عليه، كما لا إشكال في عدم انعقاده على نقيضه، ولا مدخلية للمصالح الدنيوية في ذلك، فإن الآخرة خير وأبقى.
ولعل ما ذكرناه هو المحصل من مجموع النصوص، قال محمد بن مسلم (1):
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال:
ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه، وأما ما كان يمينا في معصية فليس بشئ " ويمكن إرادة ما يشمل ترك المندوب وفعل المكروه من المعصية فيه ولو بقرينة المقابلة للطاعة الشاملة للواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه.
وفي مرسل الصدوق (2) قال الصادق عليه السلام: " اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف على شئ لا يلزمه أن يفعله، فحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزم أن يفعله، فعليه الكفارة إذا لم يفعله " الحديث ولا ريب في شموله للمباح المتساوي والواجب.
وقال الصادق عليه السلام أيضا في خبر ميسرة (3): " اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ، لأن فعلك طاعة لله، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليه الكفارة " ولا ريب في شموله للحلف على ترك الحرام إن لم يكن مختصا به.
بل ظاهر خبر زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام حصر الكفارة فيه، قال:
" كل يمين حلفت عليه لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما فيه لله معصية إن لم تفعله ثم تفعله "