فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " ونحوه صحيحه الآخر (1) عن أبي جعفر عليه السلام ولا ريب في شموله للمباح المتساوي.
وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة؟
وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان " وهو كالصريح في المباح أيضا.
وقال الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي (3): " إن أبي عليه السلام كان حلف عن بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فأخرجها معه، وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها " وفي كشف اللثام وهو وإن احتمل كون الحلف فيه هو أنه إن سافر فعليه العتق، لكن الظاهر خلافه، والظاهر أنه لو لم يكن ينعقد لما حلف.
كما أن خبر زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت: الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا، قال: فليشتر لهم، وليس عليه شئ في يمينه " من الحلف على المرجوح ولو دنيا أو مما خلاف يمينه خير مما حلف عليه.