الحاصل منها تقديم طاعة الوالد مثلا لو نهى عن متعلق اليمين على ما يقتضيه اليمين من الالزام، وهذا في غير الواجب والحرام اللذين لا مدخلية للوالد فيهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد وتركه إرادة الوالد، وليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين الذي لا فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهما، بل المراد ما عرفت مما لا يدخلان هما فيه، فيبقى اليمين والمتعلق بهما على مقتضى وجوب الوفاء باليمين، كما هو واضح بأدنى وتأمل.
ولعل الاشتباه في المقام نشأ من الاشتباه في المقام الأول، ومن تخيل كون المانع من الحل الوجوب والحرمة، فناقشوهم بما عرفت، وعبارة الدروس أجنبية عما ذكره.
هذا وفي الكفاية " ولو ظهر الحنث قبل الإذن فالظاهر أنه لا كفارة عند الجميع " وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
* (و) * كيف كان ف * (لو حلف بالصريح وقال لم أرد اليمين قبل منه، ودين بنيته) * لما عرفت من أعمية صراحة اليمين من العقد به، وليس صراحته في الدلالة على العقد به بل هي في كونه يمينا، وهو أعم من العقد عليه، بل قد يقال:
لا يحكم عليه بكون اليمين عاقدة بمجرد وقوع الحلف الصريح منه وإن لم يقل ما لم تكن قرائن قطعية دالة على ذلك، وبذلك افترق اليمين عن العقد والايقاع المعتبر فيهما القصد أيضا ولكن صيغهما صريحة في إرادة العقد بهما.
كما أنه مما ذكرنا يظهر لك النظر فيما ذكره غير واحد من التعليل هنا للحكم المزبور بأن القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره، ولجريان العادة كثيرا باجراء لفظ اليمين من غير قصد، بخلاف الطلاق، فإنه لا يصدق لتعلق حق الآدمي به، وعدم غلبة عدم القصد فيه، فدعواه القصد خلاف الظاهر، اللهم إلا أن يتكلف إرجاعه إلى ما قلناه.
ثم قال في المسالك: " ولو فرض اقتران اليمين بما يدل على قصده كان دعوى