فيه ولو من جهة التعليل بخوف الشيطان بناء على أن المراد منه الخوف من ذلك إذا لم تتزوج على أنا في غنية عنه بما تسمعه من النصوص الدالة على عدم انعقادها على مثل هذا مما هو مرجوح دنيا أو آخرة ولو تجدد له ذلك.
وكذا الكلام فيما ذكره المصنف من قوله: * (أو تحلف أنها لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج) * قال عبد الرحمن بن الحجاج (1): " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها وبالمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا، وهو ببلد غير الأرض التي هي فيها، فلم يرسل إليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال عليه السلام: إنها وإن كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فتخرج إلى زوجها، وليس عليها شئ في يمينها، فإن هذا أبر ".
كل ذلك مضافا إلى ما يدل (2) على عدم انعقاد اليمين في هذه الثلاثة، لكونه من المرجوع دنيا أو دينا من النصوص الآتية مع أنه لا أجد في شئ منها خلافا كما اعترف به بعضهم، نعم لو فرض رجحان شئ منها دنيا أو دينا لبعض العوارض انعقدت اليمين، كما عن الشيخ التصريح به في التسري، لعموم ما دل على انعقادها.
وربما استفيد من عدم انعقاد اليمين لامرأته على ترك التزويج أنه لا يكره تزويج الثانية فصاعدا وإلا لانعقدت اليمين على تركه، وهو أصح القولين مع عدم العوارض.
وفي قواعد الفاضل " إنما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذ تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية، أو كان فعله أرجح أو على ترك الحارم أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح، فإن