التنقيح وسيد المدارك، بل قال: وعليه كثير ممن تبعهم.
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، ضرورة صدق الحلف مطلقا فهو حينئذ من الأسباب التي لا مدخلية للمعرفة بالله وعدمها في ترتب أحكامها، بل قد يحصل في فساق مظهري الاسلام من هو أقل من الكافر معرفة بالله تعالى شأنه، وعلى كل حال فلا محيص عما عليه الأصحاب.
وتظهر فائدة الصحة في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج المؤقتة، وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله، لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الاسلام، لأنها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر، كما اعترف به في الرياض وإن حكى عن سيد المدارك التأمل فيه، وهو في غير محله بعد الخبر المزبور (1) المعتضد بالعمل على وجه يمكن أن يكون إجماعا، كما عن بعض الاعتراف به، وفحوى سقوط قضاء الصلاة الذي سقوط الكفارة أولى منه.
* (و) * كيف كان فعلى القول بصحة اليمين منه ففي المتن * (في صحة التكفير منه تردد، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة) * به ولم أجده لغيره، إذ لا ريب في أن الكفارة من العبادات المعتبر في خصالها أجمع نية القربة التي لا تقع من الكافر على الوجه الذي ذكرنا سابقا، من غير فرق بين الجاحد وغيره.
واحتمال كون المراد من نية القربة قصد التقرب إلى الله سواء حصل القرب أم لا - نحو ما سمعته في عتق الكافر - واضح الفساد، كاحتمال كون وجهه أن بعض خصال الكفارة قد يشك في اعتبار نية القربة فيه كالاطعام والكسوة كما يقوله بعض العامة الذين لم يعتبروا النية إلا في الصوم من خصالها، ضرورة خروجه عن كلمات الأصحاب وقواعدهم.
وعلى كل حال فتردده في غير محله، ولذا جزم كل من قال بصحة يمينه بعدم صحة التكفير منه حال كفره، لكن قال: ذلك لا يمنع صحتها وترتب الحنث