قاصدا ناويا، وربما تسمع زيادة تحقيق لذلك إنشاء الله.
وعلى كل حال * (فلا ينعقد يمين الصغير) * وإن كان مميزا قد بلغ عشرا وإن تعلق بما جاز له من الوصية.
* (ولا المكره) * لعموم ما دل على (1) أن الاكراه أحد الأمور التي رفعت عن الأمة، وخصوص خبر عبد الله بن سنان (2) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يمين في غضب ولا في قطعية رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر والاكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ ".
* (ولا المجنون) * مطبقا أو أدوارا لسلب عبارته * (ولا السكران) * لعدم قصده أو عدم العبرة بقصده، بل * (ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه) * على وجه يكون كغير الغضبان بالنسبة إلى عقد اليمين، فتشمله العمومات حينئذ بخلاف الأول المنزل عليه قوله عليه السلام (3) " لا يمين في غضب ".
إلا أن الانصاف ظهور ذكر الغضبان هنا نصا وفتوى دون باقي العقود والايقاعات، وكذا قول المصنف وغيره: * (وتنعقد اليمين بالقصد) * مضافا إلى ما سمعته من الجمع بين النية والقصد في عبارة الإرشاد، بل وغيره كالمصنف الذي قد ذكر أولا اعتبار النية فيه بالصريح والكناية، وثانيا اعتبار القصد في الحالف، وثالثا أنه ينعقد بالقصد، وقبول دعوى عدم القصد منه وإن كان اللفظ صريحا وغير ذلك، في زيادة اليمين باعتبار قصد آخر فيه غير قصد باقي العقود والايقاعات، وأنه لا يكفي في انعقاده مجرد القصد إلى إنشاء صيغة الصريحة، كما في صيغ العقود والايقاعات، بل لا بد مع ذلك من قصد العقد والربط بصيغة اليمين، وهو المراد بالنية.